أحمد بن عبد الرزاق الدويش
34
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأرحام ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأن الرضعة واحدة فقط ، فإنها لا تحرم ولا يعتبر الطفل المذكور محرما لنسائك ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » ( 1 ) ، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 2 ) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1813 ) س 3 : خطب ابن خالتي أختي ، وقد أرضعت خالتي أختي رضعة واحدة ، فهل تجوز له أو لا ؟ مع الأدلة للاختلاف بيننا في ذلك . ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أختك من خالتك رضعة واحدة ، فالصحيح المفتى به : أن الرضاع لا يحصل به
--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .